الدولة / المدينة : syriaرقم العضوية : 6الابراج : عدد المساهمات : 13615العمر : 30العمل/الدراسة : طالبة طب.. متزوجة . : كونوا على ثقة..
الحب الانترنتي متل فتيش راس السنة.. ضجة و الوان و ريحة..
و اخرتو عالزبالة .. و شكراً ^_^ الأوسمة :
-----------------
معارف: (5/5)
موضوع: التعديلات المقترحة للدستور المصري 07/03/11, 12:38 pm
التعديلات المقترحة للدستور المصري
تتضمن التعديلات المقترحة للدستور المصري الذي أوقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل به تعديل ثماني مواد وإلغاء مادة واحدة.
ومن المتوقع أن يدعى الناخبون قبل نهاية مارس/آذار الحالي للتصويت على هذه المواد الدستورية المعدلة، بعد طرحها لنقاش شعبي ومجتمعي واسع.
وتتعلق التعديلات المقترحة التي أعدتها لجنة قانونية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشري بالمواد التالية:
* المادة 75 وتتعلق بالشروط المطلوبة في المرشح لمنصب الرئيس
- قبل التعديل:
أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن أبويين مصريين.
- التعديل المقترح:
ألا يقل عمر المرشح لمنصب الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ومن والدين مصريين، وألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا علي جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا بأجنبية.
* المادة 76 وتتعلق بتخفيف شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
- قبل التعديل:
1- لقبول الترشيح لمنصب الرئيس يجب حصول المتقدم على تأييد 250 عضوا على الأقل من نواب مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من نواب مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس محلي في 14 محافظة.
2- يجوز للأحزاب التي لها عضو واحد منتخب على الأقل في مجلسي الشعب والشورى ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا لمنصب الرئيس بشرط مرور عام على الأقل في عضوية الهيئة العليا.
التعديل المقترح:
يتاح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمن تحقق له الحصول على تأييد 30 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، أو جمع توقيعات مؤيدة من 30 ألفا من المواطنين الذين لديهم حق الانتخاب من 15 محافظة، على ألا يقل عدد الموقعين في كل محافظة عن 1000 فرد.
ويمكن لأي حزب لديه عضو واحد منتخب في مجلسي الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
* المادة 77 المتعلقة بتحديد وخفض مدة الرئاسة
قبل التعديل:
تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات تبدأ بعد إعلان فوز المرشح الفائز، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمدد أخرى.
التعديل المقترح:
تكون مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات تبدأ بعد إعلان فوز المرشح الفائز، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس بعد ذلك لمرة واحدة فقط.
* المادة 88 وتتعلق بالإشراف على الانتخابات التشريعية
قبل التعديل:
1- تشرف لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيادية على الانتخابات على أن يكون من بين أعضائها أعضاء حاليون وسابقون بالهيئات القضائية.
2- تتولى هذه اللجنة العليا تشكيل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات في الدوائر وعلى عملية إجراء الاقتراع والفرز.
3- تشكل اللجان العامة التي يجري الفرز تحت إشرافها من أعضاء في هيئات قضائية.
التعديل المقترح:
1- تشرف لجنة قضائية من قضاة المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة على الانتخابات التشريعية بداية من فتح باب الترشيح إلى إعلان النتائج، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.
2- تشكل اللجان العامة في الدوائر الانتخابية أيضا من قضاة المحاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة، ويمكن الاستعانة في الإشراف على الانتخابات في اللجان الفرعية بأعضاء في الهيئات القضائية الأخرى كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
* المادة 93 المتعلقة بجهة الفصل بصحة عضوية نواب مجلس الشعب
قبل التعديل:
مجلس الشعب هو سيد قراره والمختص بالفصل في صحة عضوية نوابه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
التعديل المقترح:
لا دور لمجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية نوابه، ويسند هذا الدور للمحكمة الدستورية العليا التي تتولى وحدها الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب، وتكون قراراتها في هذا الموضوع أحكاما قضائية واجبة التنفيذ.
* المادة 139 المتعلقة بتعيين نائب للرئيس
قبل التعديل:
من حق رئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر يتولى هو تحديد اختصاصاتهم أو إعفاءهم من مناصبهم.
التعديل المقترح:
يتوجب على رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما على الأكثر من بداية توليه منصبه، وفي حال خلو منصب نائب الرئيس يتعين على رئيس الجمهورية تعيين نائب آخر فورا، ويشترط في نائب الرئيس نفس الشروط المطلوب توافرها في رئيس الجمهورية.
* المادة 148 حول إعلان حالة الطوارئ
قبل التعديل:
من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد عرضه الأمر على مجلس الشعب وحصوله على موافقته، ولا يجوز مد إجراءات الطوارئ إلا بموافقة البرلمان.
التعديل المقترح:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط بعد الحصول على موافقة مجلسي الشعب والشورى، ولا يتم تمديد حالة الطوارئ إلا باستفتاء شعبي.
* المادة 179 المتعلقة بقوانين مكافحة الإرهاب
تلغى هذه المادة التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا تعلق الأمر بجرائم إرهاب.
* المادة 189 المتعلقة بتعديل الدستور
تعديل المادة 189 و189 مكرر المتعلقتين بالوضع الحالي، وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يجتمع النواب المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخاب المجلسين، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد خلال ستة أشهر.