واقعية الاسلام و شخصية المرأة (3) التعامل مع الزوجة الناشز
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
mäläk sÿ ادارية نشيطة
الدولة / المدينة : syriaرقم العضوية : 6الابراج : عدد المساهمات : 13615العمر : 30العمل/الدراسة : طالبة طب.. متزوجة . : كونوا على ثقة..
الحب الانترنتي متل فتيش راس السنة.. ضجة و الوان و ريحة..
و اخرتو عالزبالة .. و شكراً ^_^ الأوسمة :
-----------------
معارف: (5/5)
موضوع: واقعية الاسلام و شخصية المرأة (3) التعامل مع الزوجة الناشز 20/01/11, 09:42 pm
واقعية الإسلام في كيفية التعامل مع الزوجة الناشز :
الزوج المؤمن العاقل هو الذي إذا رأى شيئاً يكرهه من زوجته تذكر قول الله تعالى : " فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) سورة النساء.
ولكن إذا وصلت الزوجة إلى حد النشوز فإن هناك سبلا واقعية أمر بها الإسلام الزوج لإتباعها مع تلك الزوجة الناشز , وهذه السبل هي :
أولاً : الوعظ والإرشاد: بأن يتكلم معها بكلام رقيق لين، بأن يقول لها: كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، ولا تكوني من كذا وكذا، أو: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك، واحذري العقوبة، لقوله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ . سورة النساء آية 34. , وذلك بلا هجر ولا ضرب. ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة ، فلعلها تبدي عذراً، أو تتوب عما وقع منها بغير عذر, ويلتزم معها بأدب النصح الذي يكون في أوله تلميحاً لا تصريحاً وتصحيحاً لا تجريحا .
ثانياً : الهجر في المضجع والإعراض: ن تحقق النشوز بأن عصيته وامتنعت من إطاعته، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه، هجرها في المضجع ما شاء، لقوله تعالى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (34) سورة النساء .
ثالثاً : الضرب غير المبرح: ن أصرت على النشوز ضربها عندئذ ضرباً غير مبرح ـ أي غير شديد ـ ولا شائن، لقوله تعالى : " وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) سورة النساء .
فظاهر الآية وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع المطلق، لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب، والواو يحتمل ذلك.
ويجتنب في أثناء الضرب: الوجه تكرمة له، ويجتنب البطن والمواضع المخوفة خوف القتل، ويجتنب المواضع المستحسنة لئلا يشوهها , فالضرب ضرب تأديب وإصلاح وليس ضرب تشفِ وانتقام .
وإن المتأففين من تشريع التأديب للزوجة الناشز يحاولون دائمًا إثارة هذه القضية في الصحف والمجلات ونحوها، لماذا؟ لكسب ودّ النساء لأغراض لهم سيئة، فتجدهم يستكبرون مشروعية التأديب، ولا يستكبرون أن تنشز الزوجة على زوجها وتترفع عليه وتحقره، فكيف يريد هؤلاء أن تعالج مثل هذه الناشز؟! ولكن صدق الشاعر الجاهلي الشنفرى لما خاطب امرأته قائلاً:
وإذا ما جئتِ ما أنهاك عنه * * * ولم أنكرْ عليك فطلقيني فأنت البعل يومئذ فقومي * * * بسوطك لا أبا لك فاضربيني
رابعاً : طلب إرسال الحكمين: إن نفع الضرب لبعض النساء الشاذات، فبها ونعمت، وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ولا بينة لهما، رفع الأمر إلى القاضي لتوجيه حكمين إليهما، حكماً من أهله وحكماً من أهلها، للإصلاح أو التفريق، لقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) سورة النساء .
والحكمان: حران مسلمان ذكران عدلان مكلفان فقيهان عالمان بالجمع والتفريق؛ لأن التحكيم يفتقر إلى الرأي والنظر، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما.
وقع بين الأعمش وزوجته وحشة ، فسأل بعض أصحابه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح ما بينهما .فدخل إليها وقال : إن أبا محمد شيخ كبير فلا يزهدنك فيه عمش عينيه، ودقة ساقيه ، وضعف ركبتيه ، وجمود كفيه .فقال له الأعمش: قبحك الله ، فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه.الراغب الأصفهاني :محاضرات الأدباء 1/494.
خامساً : الطلاق الرجعي: وهو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته بدون عقد بل وبدون رضاها، وهو الطلقة الأولى والطلقة الثانية بشرط أن تكون المرأة مدخولاً بها.
فإذا طلقها الطلقة الأولى، أو طلقها الطلقة الثانية، ولم تخرج من عدتها، وكان قد دخل بها؛ فإنه يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة، وهذا يسمى الطلاق الرجعي، والأصل في ذلك قوله تعالى : " وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ".البقرة:228.
فالبائن بينونة صغرى: هو الذي لا يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد، وهو الطلاق قبل الدخول، وطلاق الخلع على الصحيح من أقوال العلماء.
والبائن بينونة كبرى: هو الذي يطلق الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ,وكما قيل : إذا لم يكن وفاق فطلاق ,وآخر الدواء الكي .
ولقد جُعل الطلاق بيد الرجل؛ لأنه أثبت قلباً وأقوى نفساً، وأصبر على المكاره، وأضبط لعواطفه من المرأة، كما أن الرجل هو الذي يتكلف ويقوم بأمور الزواج، وهو الذي سيغرم في الطلاق بدفع المهر كاملاً، أو نصفه مع نفقة المتعة، فكل ذلك أدعى إلى التريث والتعقل في أمر الطلاق.
فالسبل التي سلكها الإسلام في تقويم سلوك الزوجة الناشز سبل واقعية تتفق وطبيعة المرأة وكذا في إعطاء حق الطلاق للرجل وليس للمرأة