واقعية الاسلام و شخصية المرأة (5) الولاية العامة للمرأة
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
mäläk sÿ ادارية نشيطة
الدولة / المدينة : syriaرقم العضوية : 6الابراج : عدد المساهمات : 13615العمر : 30العمل/الدراسة : طالبة طب.. متزوجة . : كونوا على ثقة..
الحب الانترنتي متل فتيش راس السنة.. ضجة و الوان و ريحة..
و اخرتو عالزبالة .. و شكراً ^_^ الأوسمة :
-----------------
معارف: (5/5)
موضوع: واقعية الاسلام و شخصية المرأة (5) الولاية العامة للمرأة 20/01/11, 09:49 pm
واقعية الإسلام في الولاية العامة للمرأة :
وكما كان الإسلام واقعيا في تحديد المظهر الخارجي للمرأة فقد كان كذلك واقعيا في النأي بها عن الأعمال والمهام الشاقة التي تحتاج قوة بدنية وتركيز ذهني متواصل , والولاية العامة من الأمور التي تحتاج إلى قوة بدنية وجهد متواصل وتركيز ذهني يقيس الأمور بمقايسها العقلية .
كما أن الولاية العامة لها أعباء جسيمة تتطلب قدرة كبيرة، ولا تتحملها المرأة عادة إلا بمشقة كبيرة تتنافى مع طبيعتها النفسية والجسدية والعاطفية، وتعتريها أحوال خاصة كالحمل، والوضع، والرضاع، والحيض والنفاس إضافة إلى تربية الأولاد. ومن هنا كان منعها من ذلك مناسباً.
من هنا فقد قال الفقهاء بأنه لا يجوز للمرأة الولاية العامة , واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة : منها قول الله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .
وقوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 ,فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) أخرجه أحمد 5/43(20710) و"البُخَارِي" 6/10(4425) و"التِّرمِذي"2262.
قال القاضي ابن العربي رحمه الله في : أحكام القرآن 3/482) ) وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ، ولا خلاف فيه .
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في : ( نيل الأوطار 8/276) : فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها ، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب .
فاستدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية . انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .
فهو استدلال يصح لأنه عمل القوم الكافرين الذين كانوا يسجدون للشمس من دون الله , وسليمان عليه السلام لم يسلم بحكومتها وملكها، بل أمرها وقومها أن يأتوا إليه مذعنين، قال تعالى: حكاية عن سليمان: { ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين } [النمل:31] وختم الله هذه الواقعة بإسلام هذه المرأة، وليس فيها ما يدل على أن الله تعالى مدحها وأثنى عليها ولا ما يدل على أن سليمان عليه السلام أبقاها على ملكها.
قال الألوسي: وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة، ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب. انظر : روح المعاني 19/189. فهذا كله دليل على حسن تعامل الإسلام مع شخصية المرأة وفهمه لطبيعتها وأنه يسعي للحفاظ على هويتها وصيانتها حتى تظل الدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة .